السيد كمال الحيدري

83

الفتاوى الفقهية

يكون الدخيل أحياناً من نفس الرأس فيما إذا مسحه وهو نديّ ، والحكم هو ما عرفت . المسألة 82 : إذا جفّ ما على اليد اليمنى من رطوبةٍ ، فهل يتعذّر عليه مواصلة الوضوء ؟ الجواب : إنّه يُسمح للمتوضّئ في هذه الحالة بأن يأخذ من رطوبة اللحية أو العنفقة - وهي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن - أو من الشارب والحاجبين أو سائر أعضاء الوضوء ، وإذا جفّت أعضاؤه بكاملها أعاد الوضوء . نعم ، لو كان كلّما كرّر الوضوء جفّت الأعضاء لحرٍّ أو مرضٍ أو أيّ شيءٍ آخر ، انتقل حكمه إلى التيمّم . المسألة 83 : لا يصحّ المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح ، حتّى ولو كان الحائل رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . مسح القدمين الواجب الرابع : مسح ظاهر القدمين . المسألة 84 : موضع المسح : يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفصل - وهو ما بين الساق ومنتهى القدم - طولًا . وفي وسط القدم نتوء واضح يسمّى في لغة الفقهاء بقبّة القدم ؛ لأنه مرتفع ، ويجب أن يمرّ المسح عليه ، فلا يكفي أن يبدأ المسح من رؤوس الأصابع ، ويتطرّف فيمسح جانب اليمين أو اليسار من ظاهر القدم حتّى ينتهي إلى المفصل . وأمّا في العرض فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ . أمّا شعر القدم فإن كان ضمن المألوف والمتعارف ، كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر ، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فيجب المسح على البشرة ، ولا يكفي المسح على الشعر .